فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 4239

[1147-]قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟

[قال] 1: فعدّتها بالحيض2.

قال إسحاق: كما قال3.

[1148-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين4.

قال إسحاق: أجاد [فما شأن] 5 الإيلاء؟ [ع-52/ب]

1 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، فأثبته من ع.

2 لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} البقرة آية: 228.

وحكى إجماع العلماء على ذلك ابن المنذر.

[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/280, المغني: 7/467-468, الإنصاف: 9/284.

3 انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: 7/468, الإشراف: 4/285.

4 بالإجماع. انظر: الإنصاف: 9/223, المبدع: 8/60, المغني: 7/380.

5 هكذا العبارة في المخطوطتين.

ومذهب الإمام إسحاق في مدة إيلاء العبد مخالف لمذهبه في مدة صيام العبد في الظهار، فإنه يجعل مدة إيلائه النصف من إيلاء الحر، بخلاف الظهار فإنه جعله كالحر.

انظر: عن مذهبه في إيلاء العبد: المسألة رقم: (926) ، ولعل هذه العبارة"فما شأن الإيلاء"تعليق من إسحاق الكوسج على كلام إسحاق بن راهوية حيث فرق بين صيام العبد في التظاهر ومدة إيلائه.

وانظر قول الإمام إسحاق في ظهار العبد في: المغني: 7/380, والإشراف: 4/250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت