فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 4239

قال إسحاق: تمرة فما فوقها.1

[1517-]قلت: حمام الحل والحرم؟

قال: سواء.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيًا؟

قال: ما يعجبني.4

1 المغني 3/268.

2 في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال.

انظر: المغني 3/533، الإنصاف 3/484، المبدع 3/195، الإشراف ق 111ب.

والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم.

المغني والشرح الكبير 3/532، المبدع 3/195، مسند الإمام الشافعي 135.

وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه.

انظر: معونة أولي النهى 4/101.

3 الإشراف ق 111ب.

4 فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه.

[] المغني 3/359، الإنصاف 3/481-482، الكافي 1/424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت