القيامة.1 وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] 2 ذوا عدل.3
ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4
قال: أمره (يشتبه) .6
1 لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.
المغني 3/535، الإنصاف 3/536، المبدع 3/192.
2 في ظ حذف"فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
3 لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية 95.
4 المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.
ولما روى الشافعي في مسنده ص 134 أن عمر رضي الله عنه"أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه".
[] المغني 3/536-537، الإنصاف 3/540، المبدع 3/195.
5 في ظ بزيادة"لأحمد".
6 في ظ"مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق 111أ.
وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: فيه الجزاء.
والثانية لا جزاء فيه.
المغني 3/533، الإنصاف 3/537، المبدع 3/149.
وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:
إحداهما: أن فيه عنزًا.
والثانية: شاة.
الإنصاف 3/537، المغني 3/533، المبدع 3/194.