فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 4239

القيامة.1 وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] 2 ذوا عدل.3

ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4

[1515-]قلت:5 الثعلب؟

قال: أمره (يشتبه) .6

1 لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.

المغني 3/535، الإنصاف 3/536، المبدع 3/192.

2 في ظ حذف"فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

3 لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية 95.

4 المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.

ولما روى الشافعي في مسنده ص 134 أن عمر رضي الله عنه"أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه".

[] المغني 3/536-537، الإنصاف 3/540، المبدع 3/195.

5 في ظ بزيادة"لأحمد".

6 في ظ"مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق 111أ.

وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: فيه الجزاء.

والثانية لا جزاء فيه.

المغني 3/533، الإنصاف 3/537، المبدع 3/149.

وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:

إحداهما: أن فيه عنزًا.

والثانية: شاة.

الإنصاف 3/537، المغني 3/533، المبدع 3/194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت