فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 4239

قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم1. [ع-48/أ]

[986-]قلت: مثل أي شيء؟

قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.

قال إسحاق:2

1 ورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ص 341.

[] وانظر عن المسألة: المغني 7/572، 7/541، وكشاف القناع 5/443، والمبدع 8/161-162.

2 انظر: عن قول إسحاق المغني 6/572، وفتح البارى 9/151، والإشراف 4/113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت