قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم1. [ع-48/أ]
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.
قال إسحاق:2
1 ورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ص 341.
[] وانظر عن المسألة: المغني 7/572، 7/541، وكشاف القناع 5/443، والمبدع 8/161-162.
2 انظر: عن قول إسحاق المغني 6/572، وفتح البارى 9/151، والإشراف 4/113.