قال إسحاق: كما قال.1
قال:3 الرضى والغضب سواء4 إذا كان يريد
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/230، الأوسط، لوحة رقم: 278.
2 معنى السؤال: أيشترط أن يكون الإيلاء في حال الغضب فقط أم لا؟
3 ما أثبت في المتن هو عبارة ع، وعبارة ظ:"قال الرضى والغضب إذا كان يريد يمينًا"، وعبارة ع أكثر وضوحا فأثبتها.
4 قال ابن قدامة في المغني 7/314:"ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار، وفيه أيضًا أن عليًا: قال ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب".
وانظر: عن أثريهما هذين في: الإشراف: 4/227، وعموم الآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} البقرة: 226، يؤيد تسوية الإيلاء في الغضب والرضى، قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنه أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى، كان الإيلاء كذلك.
انظر: الإشراف: 4/226، والمبدع: 8/7.