قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.
قال: هو كما قال.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد1.
قال: أحسن أن يبين.
قلت: فاللبن، والصوف؟
قال: أحسن أن يبين.
قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفًا أو شرب منها اللبن.
قال إسحاق: كما قال2.
[2163-] قلت: إذا ابتاع ثيابًا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
1 سبق الكلام على اختلاف المتبايعين في المسألة رقم (1799) .
وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان 8/272، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية 6/228، واختلاف الفقهاء للطحاوي 233، والشرح الكبير 2/399.
2 سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (1926) .