فهرس الكتاب

الصفحة 2573 من 4239

قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.

قال: هو كما قال.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد1.

[2162-]قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟

قال: أحسن أن يبين.

قلت: فاللبن، والصوف؟

قال: أحسن أن يبين.

قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفًا أو شرب منها اللبن.

قال إسحاق: كما قال2.

[2163-] قلت: إذا ابتاع ثيابًا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه

1 سبق الكلام على اختلاف المتبايعين في المسألة رقم (1799) .

وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان 8/272، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية 6/228، واختلاف الفقهاء للطحاوي 233، والشرح الكبير 2/399.

2 سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (1926) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت