قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد1 عدًا، فيعرف.2
[1975-] قلت: رجل سلف رجلًا3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟ 4
1 في نسخة ع:"بقدر".
2 في الأصل"فيعرف أوفيستسلف".
3 كلمة"رجلا"ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع:"عرض".