فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 4239

قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1.

قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2.

قال إسحاق: كما قال سفيان3.

[621 -][قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟

قال: على السيد4.

قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5.

1أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/1018 رقم 1867 وهو جزء من الأثر السابق عنه في المسألة رقم 74.

2تقدم هذا عند المسألة رقم (606) من هذا الباب.

3كلمة"سفيان"من ع وم، وفي ظ بياض في الصورة، وانظر وقارن مع ما جاء عنه في المسألة السابقة رقم (606) من هذا الباب!!؟.

4قول سفيان أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1007 برقم 1854 وزاد بعد قوله"على السيد":"لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده، وينبغي له أن يزكيه"، وهذا القول لسفيان عزاه إليه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص557 رقم 1338، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص 452، والطحاوي كما في"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي"للجصاص 1/431، وابن عبد البر في الاستذكار 9/369، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/494.

5تقدم في المسألة رقم (577) من هذا الباب، وانظر المسألة القادمة رقم (639) من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت