فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 4239

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.1

[3279-*]قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان[مريضًا]3 يفئ بلسانه؟ 4

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5

1 وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقًا. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: 189.

فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.

2 هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: 105، والإشراف: 229

وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: 71.

3 الزيادة من: (ظ) .

4 هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.

[] انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/463، ومصنف ابن أبي شيبة: 5/127-129، والدر المنثور: 1/649، 650.

5 هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.

انظر: مختصر الخرقي: 159، وشرح الزركشي: 5/469، والإنصاف: 9/186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت