فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 4239

[1500-]قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1

قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،2 حديث أم سلمة رضي الله عنها.3

قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.4

[1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟

قال: ما أعرفه.5

1 أي عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، كما في التعليق التالي.

2 روى نحوها عن الإمام ابنه عبد الله برقم 972، 973،ص 262.

3 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".

رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا 2/1565.

والنسائي كتاب الضحايا 7/211.

4 قال في الفروع وأطلق أحمد النهي، وهو المذهب.

ونهيه صلى الله عليه وسلم مع قاعدة أن النهي يقتضي التحريم، إلا لصارف يؤيد ما أجاب به الإمامان هنا، وهو الحرمة، وفيه الاحتياط.

[] المغني 11/95، المبدع 3/299، الإنصاف 4/108-109، الفروع 3/555،

الإشراف ق 143ب.

5 الحلق يوم النحر في غير الحج لموافقة الحجاج بدعة، أما حلق الرأس لغير حج أوعمرة مطلقًا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد.

أحدهما: يكره حلقه في غير حجة أوعمرة أوحاجة.

والثانية: لا يكره، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

[] المغني 1/73-74، الإنصاف 1/123، المحرر 1/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت