فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 4239

فعل1.

قال أحمد: الذي يخطب إن صلى بهم فصلاته تامة، وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[535-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد صلوا؟

قال: يقضي تلك الركعة إن لم يكن تكلم، فإن كان تكلم صلى الظهر أربعًا.

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوء أمرته بالصلاة يصلي الظهر أربعًا2.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[536-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر3 أيام التشريق؟

1 تقدم قول سفيان. راجع مسألة (531) .

2 تقدم قول الإمام أحمد: راجع مسألة (89) .

3 هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. ومن صيغه:"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت