فهرس الكتاب

الصفحة 3911 من 4239

قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو2 هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئًا3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5

[3169-]قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرًا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسرًا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،

1 في الظاهرية بلفظ"سهمًا".

2 في العمرية بلفظ"وهديه".

3 في العمرية بلفظ"شيء".

4 قال ابن قدامه: إن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته، أو يزاحمهم في مواريثهم، فهو شرط فاسد في قول عامة أهل العلم، منهم: الحسن وعطاء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي وإسحاق. المغني 9/520

5 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/65، والأوسط 4/120 لابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت