قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
قلت: أو2 هدية في كل سنة؟
قال: أما الهدية إذا بينها شيئًا3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4
قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. 5
قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرًا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.
وإن كان معسرًا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،
1 في الظاهرية بلفظ"سهمًا".
2 في العمرية بلفظ"وهديه".
3 في العمرية بلفظ"شيء".
4 قال ابن قدامه: إن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته، أو يزاحمهم في مواريثهم، فهو شرط فاسد في قول عامة أهل العلم، منهم: الحسن وعطاء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي وإسحاق. المغني 9/520
5 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/65، والأوسط 4/120 لابن المنذر.