فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 4239

قال إسحاق: قال عيسى بن يونس1 حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي عليه السلام بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت شهادته كأنك جعلته رابعًا.

وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.2

[3339-*]قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟

قال: قد فعل ذلك قوم،3 ما

1 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. ثقة مأمون. مات سنة 187هـ. تقريب: 773.

2 وهذا كما قال ابن قدامة في المغني: 11/184: وإن قذفه فحدّ له، ثم قذفه مرة أخرى بذلك الزنى؛ فلا حد عليه. لأنه قد تحقق كذبه فيه بالحد، فلا حاجة إلى إظهار كذبه فيه ثانيًا.

[3339-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/417، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن أحمد إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثًا. وقال أبو داود في مسائله: 280، 281: رأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيرًا، فيقوم ولا يستأذنا، وربما قام واستأذنا.

3 لعله يشير بذلك إلى ما رواه البخاري في الأدب المفرد: 301 عن أشعث، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:"جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: إذا شئت. فقام، فاتبعته حتى بلغ الباب".

وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد: 102.

أو لعله يشير إلى ما رواه هو بسنده إلى مغيرة الضبَّيّ قال: كان لعمر بن عبد العزيز سُمَّارٌ، فكان إذا أراد أن يقوم قال: إذا شئتم. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/311.

وفي المسألة حديث مرفوع، رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: 2/205، 206، والديلمي في الفردوس: 1/304 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا زار أحدكم أخاه، فجلس عنده، فلا يقومَنَّ حتى يستأذنه".

وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم: (182) .

لكن ذكر بعض المعاصرين في كتابه: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: 214، أن لفظة:"فلا يقومَنَّ"مصحفة عن:"لا يَقْرِنَنَّ"من الإقران بين التمر عند أكله. وذكر أدلة قوية على ذلك. وعلى هذا فالحديث لا علاقة له بالاستئذان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت