فهرس الكتاب

الصفحة 4013 من 4239

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزمًا.

قال إسحاق: كما قال.

[3274-*]قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟

قال أحمد: المحرم من السبيل.1

[3274-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .

وقد تقدمت في المناسك برقم: (1368) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ

ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: 1/179.

وروى نحوها: أبو داود في مسائله: 106، والأثرم كما في شرح العمدة: 1/176، والبغوي في مسائله:65.

1 أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.

انظر: شرح الزركشي: 3/34، والمبدع: 3/99، والإنصاف: 3/410.

وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضًا لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.

وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.

قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.

وانظر: المغني: 5/30، 31، والمبدع: 3/99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت