قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة1.
قال إسحاق: كما قال2.3
[1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7 [إن] تزوج [أخرى] [ظ-29/ب] بعد أن8 كفّر يكفّر في كل امرأة
1 أي كفارة واحدة سواء تزوج النسوة بعد ذلك بعقد أو عقود.
2 فإذا تزوج بعد ذلك كان مظاهرًا، وإن أراد العود فعليه كفارة.
ويدخل تحت المسألة ما إذا تزوج بعد ذلك نسوة بعقد واحد, وعليه حينئذ كفارة واحدة عند الإمامين, فأما إن تزوج بعقود مختلفة فلقد روي عن الإمامين أن لكل عقد كفارة كما في المغني: 7/355.
وما يقوي الرواية الأولى عندهما أن هذا ظهار واحد فكفارته واحدة، كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة.
راجع أيضًا: كشاف القناع: 5/373, الكافي: 3/262.
3 نهاية اللوحة رقم: 56 من ظ، وبداية اللوحة 57.
4 ما بين المعقوفين من ع.
5 في ظ:"امرأة". والمثبت من المغني: 7/355 وهو الموافق للسياق، إذ المرأة الواحدة لا يُقال فيها:"في عقدة واحدة".
6 من ظ.
7 الزيادة من المغني. ويقتضيها السياق.
8 زيادة يقتضيها السياق.