فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 4239

قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. 1

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.

[2454-]قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟[ومتى]2 يكون جنينًا 3 يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء؟

قال: أمّا الجنين إذا استهل، 4 ففيه الدية، 5 وإذا لم يستهل

1 تقدّم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2408) .

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"ما".

3 في العمرية بلفظ"جنين".

4 استهل الصبي: صاح عند الولادة. الصحاح 5/1852.

5 قال الخرقي: وإن ضرب بطنها، فألقت جنينًا حيًّا، ثمّ مات من الضربة، ففيه دية حرّ، إن كان حرًّا.

قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين يسقط حيًّا من الضربة، دية كاملة.

مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/811، المحرّر 2/147، الفروع 6/20، والمبدع 8/360، كشاف القناع 6/27، الإنصاف 10/73. قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت