قال: أكره ذلك.
قيل: فإن فعل؟
قال: أرده2 إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده3 ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه4، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى5 العبد.6
1 في العمرية بحذف"أحمد".
2 في العمرية بلفظ"أراه".
3 في العمرية بلفظ"نقد"بحذف الهاء.
4 في العمرية بإضافة عبارة"ويضمن لشريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه".
5 ومعنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. شرح صحيح مسلم للنووي 10/136.
6 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان عبد بين رجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه، وعتق العبد، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر، فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه، وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من، كتابته.
مصنف عبد الرزاق 8/401، كتاب المكاتب، باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، برقم 15700.
وقال ابن قدامة: وكره الثوري وحماد، كتابة العبد المشرك بغير إذن شريكه. وقال الثوري: إذا فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فيضمن لشريكه نصف ما في يده. المغني 9/461.
وراجع قول سفيان في: سنن الترمذي 3/622، وشرح السنة 9/357، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص 165.
ونقل ابن المنذر المسألة بنصها في، كتابه الأوسط 4/131.