فهرس الكتاب

الصفحة 4211 من 4239

كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن عاب قوم1 ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك.

[3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما يكون من الكسب. كان مسروق2 تُسْتَقَى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق

1 ممن عاب ذلك ورأى أنه بدعة: إبراهيم النخعي. كما في قيام الليل"مختصره": 113، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 4/389. وذكر ابن حجر في الفتح: 2/108 عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونها. قال: وهو قول مالك والشافعي. والله أعلم.

[3523-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (1879) عن أحمد وإسحاق.

2 مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. أبو عائشة. ثقة فقيه. مات سنة 62هـ.

التقريب: 935.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت