فهرس الكتاب

الصفحة 3882 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد.1

[3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2 [درهم] ؟

قال: القول قول السيد.3

قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبدًا.4

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لابن المنذر: 3/186، والمغني لابن قدامة: 9/385.

2 في الظاهرية بلفظ:"ألفين".

3 انظر قول سفيان الثوري في: المغني 9/505، والإشراف 3/68.

4 أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني 9/505، والمرداوي في الإنصاف 7/486، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه.

قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضى الله عنه في رواية الكوسج.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

[1-] القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب.

[2-] القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام:"ولكن اليمين على المدعى عليه".

[3-] يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

انظر: المغني 9/505، الإنصاف 7/486

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت