فالصداق أيضًا للسيد1.
قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.
قال أحمد: [لها4 الخيار] ما لم يغشها.5
1 انظر: عن قول سفيان الثوري في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حر في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/80.
وعن قوله: أن لا صداق لها أصلًا إذا اختارت فراقه قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: 4/81.
2 المراد من كلام الإمام أحمد"على كل حال"ما دامت أمة.
3 مضت مسألة هل تخير الأمة إذا كان زوجها حرًا برقم: (1036) .
ومضت مسألة ألا صداق لها إذا اختارت نفسها ولم يكن دخل بها في المسألة رقم: (1040) .
وسبق تقرير متى يكون لها الصداق إذا اختارت نفسها أو اختارت المقام معه في المسألة رقم: (1040) .
4 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
5 لما روى الإمام أحمد بإسناد عن الحسن بن عمرو بن أمية قال:"إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها, إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها", أخرجه أحمد في المسند: 4/65, 66.
قال صاحب بلوغ الأماني:"لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال:"رواه أحمد متصلًا هكذا ومرسلًا من طريق أخرى, وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية مستور, وابن لهيعة حديثه حسن لغيره, وبقية رجاله ثقات."بلوغ الأماني مع الفتح الرباني: 16/202."