قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3
قال إسحاق: هو كما قال.4
[1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5
قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر.
1 في ع بلفظ"ولم يعلم ذلك".
2 لا يجوز نكاح الزانية لمن يعلم زناها إلا إذا تابت وانقضت عدتها، فإن لم يعلم زناها وعقد عليها، فالعقد صحيح، وهي امرأته وحكمها حكم غيرها من النساء، فإن فارقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، شأنها شأن غيرها من المطلقات قبل الدخول.
راجع عن المسألة: المغني 6/601، والمبدع 7/69، والإنصاف 8/32.
3 في ع بلفظ:"صداق النصف".
4 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/101، وشرح السنة 9/290.
5 ورد عن الإمام أحمد في مسائله برواية ابنه عبد الله هذه الرواية ص: 371، وكذلك وردت في مسائله برواية أبي داود ص: 167.
6 الاستبراء: -بالمد- طلب براءة الرحم. وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالًا، خص بهذا الاسم لأن هذا التربص مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر، وخص التربص الواجب بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقًا من العدد لما فيه من التعدد.
[] انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/23-24، والمبدع 8/148، وكشاف القناع 5/435.