فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 4239

قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. 2

[2467-]قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟

قال أحمد: نعم، يوم يصاب.

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/146.

3 المسألة في العمرية ناقصة، وهي بلفظ"قلت: ما أصبت من المملوك يوم يصاب". قال إسحاق: كما قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت