قال إسحاق: كما قال.
قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها.
قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقًا1 على النفقة، فسألت2 التفريق يفرق3 بينهما.4
1 في الأصل"مطلعًا".
2 في نسخة ع:"فسألته".
3 في نسخة ع:"فرق".
4 إذا أعسر زوج عن نفقة زوجته، ولم تجد ما تأخذه من مال زوجها، فلها الخيار في البقاء معه أوالفسخ، وإن اختارت الفراق فَرَّقَ بينهما الحاكم؛ لأن اليسار من شروط الكفاءة عند اختيار الزوج.
انظر: مختصر الخرقى 170، والمحرر لأبي البركات 2/38، والمذهب الأحمد 166، والعدة في شرح العمدة 388، 450، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع 257.