فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 4239

قال: هو هكذا.

قال إسحاق: كما قال.1

[1496-]قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟

قال: لا، إلا التمام.2

1 ذهب الإمامان إلى أنه لا طواف وداع على حائض لقصة صفية هذه، ويشهد له أيضًا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".

البخاري، باب طواف الوداع 2/195، ومسلم في ال، باب السابق 1/946.

وتدل القصة أيضا على أن طواف الحج ركن لا يعذر أحد بتركه، كما سيأتي في المسألتين (1496) ، (1604) ، المغني 3/489، كشاف القناع 2/513، غاية المنتهى1/416.

2 هذا في طواف الإفاضة، فلا يجزيها إلا التمام، لأنه ركن لا يعذر أحد بتركه، كما دل عليه حديث المسألة السابقة، وكما سيأتي في المسألة (1604) .

[] ومن ترك بعض الطواف كمن ترك جميعه. المغني 3/492-493.

وستأتي المسألة (1665) قريبًا منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت