فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 4239

[3479-]قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.1

[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟

قال: يترك.2

[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4

1 تقدم الكلام على حكم السعي في المسألة رقم (3271) وذكر الروايات في ذلك وبيان الصحيح من المذهب.

[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .

2 المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى. الإنصاف: 10/284، 163.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/105، والمغني: 12/466، والفروع: 6/60.

[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.

3 هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه.

انظر: المغني: 12/361، 379، والفروع: 6/60، والإنصاف: 10/164.

4 هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: 10/163. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: 6/304: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن.

وانظر: المغني: 12/372، والفروع: 6/60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت