فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 4239

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشرًا لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص1 رضي الله عنه.

[1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها, خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد2, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال3.

1 سبق الكلام على قول الإمام إسحاق وتوجيهه.

وكذلك سبق تخريج حديث عمرو بن العاص الذي أشار إليه هنا في المسألة رقم: (927) .

2 انظر: عن قول الإمام الثوري في أن لا صداق لها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: 4/81.

3 سبق توضيح المسألة وتقريرها في المسألة رقم: (1040) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت