[1130-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسًا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها[فإنه لا عدّة له عليها1.
قال: ما يعجبني].2
قال إسحاق: إن فعل وهي حائض قبل أن يدخل بها[ع-55/
1 ما بين القوسين ساقط من ظ، وأكملته من ع.
وقول سفيان هذا وافقه عليه إسحاق، وهو مذهب أحمد كما يأتي, وكما في المغني: 7/109.
2 ذكر نص رواية ابن منصور هذه في الإنصاف والمبدع وحاشية المقنع، ومذهب الإمام أحمد في المسألة موافق لما ذهب إليه الإمامان الثوري وإسحاق من أنه لا سنة ولا بدعة لطلاق غير المدخول بها من جهة الوقت، حكمها في ذلك حكم الصغيرة والآيسة والحامل التي استبان حملها, لأنه لا عدة يخاف عليهن بتطويلها, فلا عدة على غير المدخول بها. وعدة الآيسة والصغيرة بالأشهر, فأما الحامل فبوضع الحمل, ولذلك جاز طلاق غير المدخول بها وهي حائض.
راجع: المحرر: 2/51, والمقنع بحاشيته: 3/140, والإنصاف: 8/456, والمبدع: 7/263, [] [] والفروع: 5/374, وهداية الراغب: 481, وطرح التثريب: 7/85-86.