فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2834-]قلت: إذا[شرب]1 الكلب من الدم ولم يأكل؟

قال: لا بأس به. 2

1 في الظاهرية بلفظ"أكل"ولفظ"شرب"أثبته من العمرية.

2 قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل.

انظر: المغني 8/544، والكافي 1/484، والإنصاف 10/432 ومنار السبيل 2/430.

وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب.

والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح.

[] انظر: المغني 8/543، والإنصاف 10/431-432.

وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (2829) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت