فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 4239

قيل: وإن مسه فوق الثياب؟

قال: لا يعيد1.

قال: لا بأس2 إنما إذا كان من

1 نقل عنه عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر من فوق الثياب. عبد الله في مسائله 16ـ17 (53) ، وأبو داود في مسائله ص13.

والمذهب كما أفتى به هنا: أن المماسة تكون من غير حائل، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل.

انظر: المبدع 1/160، الإنصاف 1/202.

2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية في المغني 1/12.

والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه، فقد سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهرًا غير مطهر.

وروي عن أحمد: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. اختاره الآجري وابن قدامة والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم.

انظر: الروايتين والوجهين 1/59، الفروع 1/14، 15، الإنصاف 1/32، 33

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت