فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 4239

رأيتم الهلال فأهلوا".1"

قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة2.

[1383-]قلت: قول عمر رضي الله عنه:"تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟

1 أخرجه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال:"يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال". الموطأ 1/339، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

وأورده ابن قدامة أيضًا في المغني 3/422 وفيه أنه قال لأهل مكة:"ما لكم يقدم الناس عليكم شعثًا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج".

ورجح- أي ابن قدامة - استحباب إحرامهم كغيرهم في يوم التروية.

وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب.

وذكر ابن مفلح في المبدع وكذا في الحاشية على المقنع أن إهلال المكي إذا رأى الهلال رواية عن الإمام أحمد لقول عمر المذكور.

[] المغني 3/421-422، المبدع 3/229، الإنصاف 4/25، المقنع بحاشيته 1/448، الفروع 3/506.

2 أي إحرام يوم التروية لازم لأهل مكة ولمن حَلّ من إحرامه ممن ورد عليها، ويجوز الإحرام قبله، والمستحب [] عنده الإحرام في يوم التروية للجميع. انظر عن قوله في ذلك المغني 3/421-422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت