رأيتم الهلال فأهلوا".1"
قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة2.
1 أخرجه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال:"يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال". الموطأ 1/339، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.
وأورده ابن قدامة أيضًا في المغني 3/422 وفيه أنه قال لأهل مكة:"ما لكم يقدم الناس عليكم شعثًا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج".
ورجح- أي ابن قدامة - استحباب إحرامهم كغيرهم في يوم التروية.
وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب.
وذكر ابن مفلح في المبدع وكذا في الحاشية على المقنع أن إهلال المكي إذا رأى الهلال رواية عن الإمام أحمد لقول عمر المذكور.
[] المغني 3/421-422، المبدع 3/229، الإنصاف 4/25، المقنع بحاشيته 1/448، الفروع 3/506.
2 أي إحرام يوم التروية لازم لأهل مكة ولمن حَلّ من إحرامه ممن ورد عليها، ويجوز الإحرام قبله، والمستحب [] عنده الإحرام في يوم التروية للجميع. انظر عن قوله في ذلك المغني 3/421-422.