فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 4239

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس1 -رضي الله عنهما- فإن تراجعا كانا على ثلاث.

قال إسحاق2: كما قال.

[1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: 4 هو كما وصفنا5 فيما مضى.

[1290-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟

1 سبق تقرير قول ابن عباس -رضي الله عنهما- والاستدلال له في المسألة رقم: (970) ، وانظر أيضًا: الإشراف: 4/218.

2 سبق رأى الإمامين أحمد وإسحاق، وكذلك الإمامين الشعبي والثوري فيما يكون فسخًا وما يكون طلاقًا من الفرقة في المسألة رقم: (1193) . وسبق فيها تقرير ما روي عن الإمام أحمد في فرقة الخلع.

وانظر أيضًا المسألة رقم: (970) .

3 في ع زيادة"قال".

4 في ع بحذف"إسحاق".

5 سبق تقرير المسألة في عدة مسائل منها رقم: (966، 1129، 1157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت