منه.
قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟
قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،1 وهذه أصناف مختلفة.
قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع2 إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.
قال إسحاق: كما وصفنا3 من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.4
قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب
1 ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع:"يباع".
3 في نسخة ع:"كما قال، ووصفنا".
4 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1841) .
5 في نسخة ع:"أو".
6 في نسخة ع:"ودرهم".