فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 4239

منه.

قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،1 وهذه أصناف مختلفة.

قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع2 إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.

قال إسحاق: كما وصفنا3 من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.4

[1924-]قلت: إذا دفع الأرض بالثلث5، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ 6

قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب

1 ناقصة من نسخة ع.

2 في نسخة ع:"يباع".

3 في نسخة ع:"كما قال، ووصفنا".

4 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1841) .

5 في نسخة ع:"أو".

6 في نسخة ع:"ودرهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت