فهرس الكتاب

الصفحة 3520 من 4239

قال إسحاق: لا يأكل أصلًا، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمدًا وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!

وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. 1

[2880-]قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟

قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. 2

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، والمجموع: 9/78، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/249، ودلائل الأحكام للتميمي 5/621، وشرح السنة 11/194، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 131.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.

انظر: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، ومصنف عبد الرزاق: 4/479.

2 قال الخرقى: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. مختصر الخرقي ص 213.

قال ابن قدامه معلقًا: لا أعلم خلافا أن النية تجزيء، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن. قال الحسن يقول: بسم الله [] والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. انظر: المغني: 8/641-642.

والدليل على جواز ذكر اسم المضحىَّ عنه: ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم:"هذا عني وعمن لم يضح من أمتي"وفي بعض الروايات قال:"اللهم نقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى".

انظر: صحيح مسلم: 3/1557 برقم: 1967، وقد تقدم تخريج الحديث في المسألة: (2855) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت