فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 4239

قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان1 استحاضة بينة.2

[743-]قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟

قال: إذا كان دواء معروف5 فلا بأس به.6

قال إسحاق:7 كلّ ما لم يرد8 بذلك إسقاط ما في البطن،9 فلا

1 في (م) "كانت".

2 انظر: الأوسط 2/217.

3 في (ع) "قال".

4 في نسخة (م) بلفظ"دواءً".

5 في نسخة (م) بلفظ"يعرف".

6 انظر لقول الإمام أحمد: المغني 1/450، المعتمد في الفقه الحنبلي 1/92، الواضح في شرح مختصر الخرقي 1/168، المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف 2/471، مسألة رقم: 240، الأخبار العلمية 47 والمجلي في الفقه الحنبلي 1/88.

ولم أجد للقول دليلًا.

7 لم أقف عليه بعد بحث طويل!

8 في (م) و (ع) "وترد".

9 في نسخة (م) بلفظ"بطنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت