فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 4239

قال أحمد: ما أدري،1 دعها.2

ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنبًا أو حائضًا.3

[1664-]قلت: فإن كان أصاب أهله؟

قال: ليس عليه شيء،4 ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

1 أي: لا أعرف قول سفيان هذا، وإلا فقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. ويحتمل أن المعنى: لا أعرف من أين قال سفيان تعود كما هي محرمة. ويأتي عنه ما يؤكد هذا المعنى في المسألة التالية.

2 في ع توجد عبارة بين"دعها"و"ثم"غير واضحة، أقرب ما تحمل عليه"تمر له". والمعنى مستقيم بدونها كما أثبته من ظ.

3 سبق في المسألة (1423) حكم الطواف على غير طهارة مفصلًا.

4 أي: إن طاف الرجل طواف الركن جنبًا أو على غير طهارة، فذهب إلى بلاده فأصاب أهله، ليس عليه شيء، بمعنى: لم يفسد حجه وإنما وجب عليه دم.

قال ابن قدامة في المغني 3/493:"قال أحمد: من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد، فإنه يرجع لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم"ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت