فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 4239

[1579-]قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟

قال: ليس عليه شيء.2

قال إسحاق: كما قال.

[1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟

قال: ثنتان أعجب إلي.3

1 نتجت: ولدت. لسان العرب 2/374.

2 لبقاء أصل الهدي وعدم نقصه بذلك، أما إذا لم يمت ذبحه معها، كما سيأتي ذلك عن الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق في المسألة (1670) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها.

المغني 3/563، المبدع 3/288.

3 قال المرداوي في الإنصاف 4/34:"وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضًا ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة:"إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟"قال:"ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا:

أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن.

والثاني: أنهما سواء.

المبدع 3/278، القواعد الفقهية 22، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص 125، شرح منتهى الإرادات 2/77

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت