فهرس الكتاب

الصفحة 2639 من 4239

يأمره صاحب الدابة؟

فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.

قال أحمد: هذا متبرع.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الرهن مركوب ومحلوب"1.

[2233-]قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانًا؟

قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.

قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟

قال: جائز.

1 هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم (1952) .

2 لقد تقدم الكلام عند المسألتين رقم (1881) ، (1889) على العبد المأذون له في التجارة إذا عتق وعليه دين، أو جنى جناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت