فهرس الكتاب

الصفحة 3232 من 4239

[2693-]قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر[أ]1، ترى على الآخر قطعًا 2؟.

قال: لا. 3

قال أحمد: يقول ليس بمالك له.

قلت: لا أدري.

قال: دعه لا أدري ما هو. 4

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 في العمرية بلفظ"قطع".

3 روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعًا، ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ.

مصنف عبد الرزاق 10/222، رقم 18913.

وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر.

الأوسط، كتاب الحدود 1/97، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/271، والشرح الكبير 10/298.

4 التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال.

قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع.

الإنصاف 10/283، وكذا انظر: المحرر 2/159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت