رضعة، لأن الرضعة1 يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة.
[984-] سئل2 إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء3 يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيًا، هل يكون هذا رضاعا؟
في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد4 هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟
قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت5 حتى خرج لبن فسقت صبيًا أو صبية فإن ذلك الرضاع6 يحرم به مثل ما يحرم إذا
1 مضمون كلام الإمام إسحاق -رحمه الله- أن المصة تقع على الرضعة والرضعة تقع على المصة، ويشترط في عدها واحدة أن يمص أويرضع ويترك الثدي، ثم يعود إليه مرة أخرى، فكل مصة أو رضعة ترك الثدي بعدها تعدّ واحدة، فلو استمر في الرضاع دون أن يترك الثدي حتى شبع حسبت واحدة فقط.
2 في ع بلفظ:"سألت".
3 في ع زيادة:"منه".
4 في ع بلفظ"بعد قدر هذا".
5 في ع بلفظ"فعصرت ثديها".
6 في ع بلفظ"رضاع".