فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 4239

الجلالة،1 وأكره ركوبها.2

قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.3

[1534-]قلت:4 ذكاة الجنين؟ 5

قال: ذكاة أمه.6

1 وذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها".

رواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، النهي عن لحوم الجلاّلة 2/1064.

2 يكره ركوب الجلالة، لأنها ربما عرقت فتلوث الراكب بعرقها. وعن الإمام رواية: أنه يحرم ركوبها.

المغني 11/72، الإنصاف 10/367، الإقناع 4/311.

3 كما نص عليه في حديث ابن عمر السابق في التعليق الذي قبل الحاشية السابقة حيث ذكر فيه تحريم لحوم الجلالة وألبانها.

4 في ظ بزيادة"لأحمد".

5 الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه، وجمعه أجنة وأجنن. انظر: لسان العرب 13/93.

6 في مسائل عبد الله برقم 982 ص 265"سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروى نحوها عن الإمام أحمد أيضًا ابن هاني في المسائل برقم 1767 ج2/136، ومما يستدل به لذلك: ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين 3/252."

وهذا إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ميتًا أو متحركا كحركة المذبوح، أما إن خرج حيًا حياة مستقرة يمكن أن [] يذكى، فلا يباح إلا بذكاته. المغني 11/51-52، الإنصاف 10/402-403، المبدع 9/224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت