قال إسحاق: كما قال1.
قال الإمام أحمد5: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض6، أو
1الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - هو كذلك لا يرى استئناف الفريضة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/450.
2من ظ، وفي ع: [قال قلت] .
3من ظ، وفي ع: [أخذ]
4أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 2/815، وفيه:"… قال سفيان: فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية، فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة.".
5من ع، وفي ظ عبارة غير واضحة بمقدار كلمتين، وكأنها كتبت أولًا"ما بين السنين"ثم كتب عليها"قال أحمد".
6ابنة المخاض: هي الأنثى من الإبل التي لها سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت بغيرها، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضا، شرطًا فيها، وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب حالها، قاله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير 2/446.
وانظر المصادر المذكورة سابقًا في تفسير الحقة، عند المسألة (587) .
وراجع: الفروع 2/360.