فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 4239

[2158-]قلت: رجل ابتاع ثوبًا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَق عنه؟

قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.

قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.

قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد1 قام عليه بتسعين فأكثر2.

[2159-] قلت: رجل باع ثوبًا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بَعْدُ؟

قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة،

1 كلمة"قد"ناقصة من نسخة ع.

2 روى هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف ورقة 131.

قال في الإنصاف 4/440: لو باعها بدون ثمنها عالمًا: لزمه على الصحيح من المذهب.

قلت: والمراد أن صاحب السلعة إذا تعمد الحط من قيمتها التي اشتراها به عند البيع فالبيع جائز، أما إخفاؤه للسعر الحقيقي: فهو كذب خالف فيه شرط بيع المرابحة، ولكنه لا يبطل البيع حكمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت