فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2469-]قلت: جناية أمّ الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟

قال [ع-103:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، 3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/562.

2 في العمرية بلفظ"الوليد"، والصواب ما في الظاهرية.

3 قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها.

وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا قال الشافعي.

[] مختصر الخرقي ص 249-250، والمغني 9/546.

وانظر: المحرّر 2/12، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87، رقم 1548.

قال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب.

وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب.

وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.

[] الإنصاف 7/497-498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت