فهرس الكتاب

الصفحة 3868 من 4239

البائع على المعتق في حديث بريرة.1

[3137-]قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانًا، فأمره أن ينفق عليه.2

قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] :"هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته3 من بيت"

1 تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصرًا.

2 قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف.

الإشراف 3/58، وانظر قول سفيان في المغني 5/752.

3 في العمرية بلفظ"وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت