البائع على المعتق في حديث بريرة.1
قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] :"هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته3 من بيت"
1 تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصرًا.
2 قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف.
الإشراف 3/58، وانظر قول سفيان في المغني 5/752.
3 في العمرية بلفظ"وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".