فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 4239

[712-]قلت: السفر في رمضان؟

قال أحمد: ما أعلم به بأسًا1.

قال إسحاق: يكره2 تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] 3 أو غزو.4

1 أي السفر غير المحرم، لأن الأصل إباحته في رمضان وغيره، وهو الذي يبيح الفطر في رمضان عند أكثر أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني 2/261:"وجملته أن الرخص المختصة بالسفر، من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثًا والصلاة على الراحلة تطوعًا، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم".

2 في"ع":"يكره له".

3 ساقطة من"ع".

4 الإمام إسحاق يرى إباحة الفطر للمسافر، سواء كان السفر واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، ولعله يقصد هنا كراهة السفر لأجل الفطر الذي قال بها بعض العلماء.

قال ابن مفلح:"ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم، وذكر صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخيص"ا. هـ‍. الفروع 2/57. وانظر أيضًا: كشاف القناع 1/506، شرح منتهى الإرادات 1/143.

ويحتمل أنه كره أي سفر في رمضان عدا الثلاثة المذكورة لأن السفر لها أقل ما فيه الندب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت