قال إسحاق: كما قال.
قال: لا بأس به. 2
1 في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.
2 قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أُكلت ...
ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.
مختصر الخرقي ص209، وراجع: المغني 8/565، والكافي 1/479، والمبدع 9/224، والإنصاف 10/401، وأحكام أهل الذمّة 1/249 والعدة ص458.