فهرس الكتاب

الصفحة 3445 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2826-]قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟

قال: لا بأس به. 2

1 في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.

2 قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أُكلت ...

ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.

مختصر الخرقي ص209، وراجع: المغني 8/565، والكافي 1/479، والمبدع 9/224، والإنصاف 10/401، وأحكام أهل الذمّة 1/249 والعدة ص458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت