فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2400-]قلت: رجل وصبي قتلا كبيرًا؟

قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. 2

قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته

1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/58، والخطابي في معالم السنن 4/653.

2 قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

الأوسط، كتاب الديات 1/76، وكذا انظر: المغني 7/678، والفروع 5/634، والمبدع 8/260، والإنصاف 9/458.

والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلًا.

قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/86، رقم 1542، وكذا برواية ابنه عبد الله ص410، رقم 1464، [] [] وبرواية أبي داود ص224، وصحح ابن قدامة هذه الرواية. المغني 7/677-678، وكذا انظر: الفروع 5/634، والمبدع 8/260، والإنصاف 9/458.

3 في النسخة العمرية بحذف لفظ"دية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت