فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 4239

قال أحمد: لا تبين منه1 ولكن2 قد أتى أمرًا عظيمًا.

قال إسحاق: كما قال3.

[1123-]قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟

[قال4: ما طلقتها وأنا أريد رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها] ينوي بذلك طلاقًا؟

قال5: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ليس عليه شيء. 6

1 لأن البيع لا يتضمن معنى الطلاق حيث إنه نقل ملك بعوض، والطلاق مجرد إسقاط، فلم يقع به طلاق.

راجع المغني: 7/141, والمبدع: 7/290, والأوسط لوحة رقم: 270.

2 في ع بحذف"لكن".

3 انظر: عن أقوال الأئمة الثلاثة في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/206, والمغني: 7/141, والأوسط، لوحة رقم: 270.

4 ما بين المعقوفين غير موجود في ع، والمسألة في ع بلفظ:"قلت: رجل طلق امرأته، قيل له: ألا تراجعها؟ قال: طلقتها. ينوي بذلك الطلاق. قال أحمد: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى".

5 القائل هو سفيان الثوري.

6 إذا قال هذا الكلام ونوى به طلاقًا جديدًا لزوجته الرجعية لم يكن عليه شيء، لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق، لا من صريحه ولا من كنايته ظاهرة كانت أو خفية.

قال ابن رجب في القواعد الفقهية في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة:"ومنها: لو طلق امرأته طلقة رجعية وحلف لا راجعتها وأراد الامتناع من عودها إليه مطلقًا حيث يتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة. نص عليه في رواية ابن منصور". قواعد ابن رجب: 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت