فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 4239

اشتراه متعمدًا ضمن1، وإن كان جاهلًا، لم يضمن.

قال أحمد: الجاهل، لم لا يضمن؟ نقول: يضمن جاهلًا، أو عامدًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالًا مضاربةً، واشترى به بزًا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه، وقال المضارب: أنا أبيعه، يُنْظَرُ، فإن كان فيه ربح، أُجْبِرَ صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.

قال أحمد: هو كما قال.

1 كلمة"ضمن"ناقصة من نسخة ع.

2 قال ابن قدامة في المغني 5/37، وتبعه الشارح 3/76: ليس له - أي المضارب - أن يشتري خمرًا، ولا خنزيرًا سواء كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلمًا، والآخر ذمياًّ، فإن فعل: فعليه الضمان، لأنه إن كان العامل مسلمًا: فقد اشترى خمرًا، ولا يصح أن يشتري خمرًا، ولا يبيعه، وإن كان ذميًا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء: فلا يصح كما لو اشترى الخنزير، ولأن الخمر محرمة، فلا يصح شراؤها له كالخنزير والميتة، ولأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.

وقال في الفروع 4/382، 383: ولو اشترى خمرًا جاهلًا: ضمن، نقله ابن منصور، ولا يملك دفعه مضاربة نقله الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت