قال إسحاق: كما قال.
قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟
قال: هي حرة3 تخيّر والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5
[1044-] قلت: والصداق للسيد أيضًا؟
قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق
1 في ع بلفظ"قبل أن يدخل بها زوجها".
2 في ظ:"وإذا كان الرق ودخل".
3 حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء.
وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: 1040 والتعليقات عليها.
4 في ع"فإذا".
5 راجع المسألة رقم: (1036) فقد سبق الكلام عليها.
6 أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (1040) .