فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1043-]قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟

قال: هي حرة3 تخيّر والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5

[1044-] قلت: والصداق للسيد أيضًا؟

قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

1 في ع بلفظ"قبل أن يدخل بها زوجها".

2 في ظ:"وإذا كان الرق ودخل".

3 حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء.

وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: 1040 والتعليقات عليها.

4 في ع"فإذا".

5 راجع المسألة رقم: (1036) فقد سبق الكلام عليها.

6 أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (1040) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت